مرسوم رئاسي رقم 25-156
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-156 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.