المادة 7
التمويل
1 - يتم تمويل التعاون في إطار هذه الاتفاقية من قبل الطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة على أساس الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الإضافية التي يبرمونها، مع مراعاة القواعد واللوائح والإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية المعمول به في دولتيهما، اعتمادًا على توفر الأموال المخصصة لهذه الأغراض.
أوّل يونيو سنة 2025 م
2 - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لن يتحملوا مسؤوليات مالية لتنفيذ برامج ومشاريع محددة يتم تنفيذها في إطار الاتفاقيات الإضافية بين المشاركين في الأنشطة المشتركة.
3 - لا يمكن تفسير هذه المادة على أنها تنشئ التزامات إضافية لدولتي الطرفين لتوفير تمويل من الميزانية للتعاون المنفذ وفقًا لهذه الاتفاقية.