المادة 5
مجالات وأشكال التعاون 1 -مجالات التعاون في إطار هذه الاتفاقية :
1) علوم الفضاء واستكشاف الفضاء الخارجي، بما في ذلك أبحاث الفيزياء الفلكية ودراسات الكواكب،
2) الاستشعار عن بعد للأرض من الفضاء،
3) الاتصالات الفضائية وتقنيات وخدمات المعلومات ذات الصلة،
4) الملاحة عبر الأقمار الصناعية والتقنيات والخدمات ذات الصلة،
5) الجيوديزيا الفضائية والأرصاد الجوية،
6) دراسات المواد الفضائية،
7) البيولوجيا وطب الفضاء،
8) الرحلات الفضائية المأهولة،
9) توفير واستخدام خدمات الإطلاق في الفضاء،
10) استخدام نتائج الأنشطة المشتركة في إنتاج معدات فضائية جديدة وتطوير التقنيات في قطاعات اقتصادية أخرى،
11) تدريب المتخصصين،
12) حماية البيئة الفضائية، بما في ذلك تخفيف الحطام الفضائي،
13) التنظيم القانوني الدولي للنشاط الفضائي.
2 - أشكال التعاون في إطار هذه الاتفاقية :
1) تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة باستخدام أسس علمية وصناعية وتجريبية،
2) إجراء البحوث المشتركة وأعمال التطوير، أوّل يونيو سنة 2025 م
3) تبادل المعلومات العلمية والتقنية، والبيانات التجريبية، ونتائج أعمال التطوير التجريبي والتوثيق والمواد والمعدات في مختلف مجالات علوم الفضاء والمعدات والتقنيات الفضائية،
4) تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بتصميم وتصنيع واختبار وإطلاق ومراقبة وصيانة المركبات الفضائية والأنظمة الفضائية أو مكوناتها، وكذلك البنية التحتية الأرضية المقابلة،
5) تقديم المساعدة التقنية في الحصول على المعرفة والمهارات الخاصة، بما في ذلك التدريب المهني للموظفين العلميين والمهندسين والفنيين، والاستشارات ذات الأغراض الخاصة، وتبادل العلماء والمهندسين وغيرهم من المتخصصين،
6) إقامة الندوات المشتركة والمؤتمرات والمعارض ذات الأغراض الخاصة.
3 - يتعيّن على الطرفين و/ أو الهيئات المختصة أن تحدد بالاتفاق المتبادل بشكل مكتوب مجالات وأشكال التعاون بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
4 - يتعاون الطرفان في تعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى حل المسائل العلمية والتقنية والقانونية الدولية المتعلقة بالاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء الخارجي بهدف تعزيز النظام القانوني في الفضاء الخارجي ودفع تطوير قانون الفضاء الدولي.