المادة 4
حماية الممتلكات مع مراعاة تشريعات دولته، يتعيّن على كل طرف، في أراضي دولته و/ أو في مرافق خاضعة لولايته القضائية و/ أو سيطرته، توفير الحماية المادية والقانونية لممتلكات الطرف الآخر وهيئته المختصة، تكون مخصصة مباشرة لأغراض التعاون وتستخدم في إطار الأنشطة المشتركة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك عندما يتم استخدامها على أسس قانونية، من قبل المشاركين في الأنشطة المشتركة.
ويجب أن تنص الاتفاقيات الإضافية، حسب الاقتضاء، على تدابير وإجراءات عملية تتعلق بحماية هذه الممتلكات.