المادة 3
الاتفاقيات الإضافية
1 - تشكل برامج ومشاريع التعاون المنفذة في إطار هذه الاتفاقية موضوع اتفاقيات إضافية (عقود) بين المشاركين في الأنشطة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، اتفاقيات إضافية بين الطرفين (يشار إليها فيما يأتي باسم "الاتفاقيات الإضافية") ويجب أن تحدد الاتفاقيات الإضافية خطط العمل فيما يتعلق بالمجالات والمبادئ والقواعد والإجراءات المتفق عليها ذات الطبيعة التنظيمية والقانونية والمالية والتقنية.
2 - يعهد الطرفان إلى الهيئات المختصة بإقامة علاقات قائمة على التعاون والتفاهم المتبادل في توفير النظام الأمثل للتنظيم في إطار الاتفاقيات الإضافية التي قد تنص، على وجه الخصوص، على تطبيق المبادئ والقواعد والإجراءات عملاً بالملحقين الأول والثاني لهذه الاتفاقية.
يتم تحديد قابلية تطبيق المبادئ والقواعد والإجراءات المشار إليها أعلاه، على التعاون في إطار الاتفاقيات الإضافية بين الطرفين بشكل مشترك من قبل الطرفين، مع مراعاة التوصيات من قبل هيئاتهما المختصة.
يضمن الطرفان، من خلال هيئاتهما المختصة، التطبيق الفعال للمبادئ والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الملحقين، على أساس مؤسسي مناسب في إطار تشريعات دولتيهما. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة