المادة 16
أحكام نهائية
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استلام الإخطار الكتابي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الطرفين للإجراءات المحلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، ويظل ساري المفعول لمدة عشر سنوات. ويتم تمديد مدتها تلقائيًا لفترات لاحقة مدتها خمس سنوات لكل منها، ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء تأثيره قبل عام واحد، على الأقل، من انتهاء الفترة الأولية لصلاحيته، أو لفترة لاحقة مقابلة في حالة تمديدها تلقائيًا.
2 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية، كتابة،ً بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
3 - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لن يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ الطرفين للبرامج والمشاريع المتفق عليها في إطار هذه الاتفاقية والتي لم تكتمل بحلول تاريخ إنهائها. لن يكون إنهاء هذه الاتفاقية بمثابة أساس قانوني لمراجعة أحادية الجانب، أو عدم الامتثال للالتزامات أوّل يونيو سنة 2025 م التعاقدية ذات الطبيعة المالية أو غيرها التي لا تزال سارية ولن يؤثر على حقوق والتزامات الأشخاص الطبيعيين و/ أو الاعتباريين، التي نشأت بموجب هذه الاتفاقية قبل إنهائها.
حُرّر في موسكو بتاريخ 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023 في نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجيّة القانونية. وفي حالة اختلاف في تفسير أو تأويل أحكام الاتفاقية، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الفيدرالية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الروسية الشّعبيّة الرئيس المدير العام سفير الجزائر فوق لشركة الفضاء الحكومية العادة والمفوّض لدى "روسكوسموس"
روسيا سماعيل بن عمارة يوري باريسوف الملحق الأول للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية حول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية الملكية الفكرية والمعلومات السرّية للأعمال القسم الأول نطاق التطبيق
1 - ينظم الملحق الأول للاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الفيدرالية الروسية بشأن التعاون في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية (المشار إليه فيما يأتي بعبارة "الاتفاقية") التخصيص بين الطرفين و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة لحقوق الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها بشكل مشترك. ويجب على كل طرف، وفقًا لتشريعات دولته، التأكد من أن الطرف الآخر و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة يمكنهم الحصول على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم وفقًا لهذا الملحق.
2 - يجب ألا يؤثر إجراء الأنشطة المشتركة على حقوق الملكية الفكرية للطرفين و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة التي حصلوا عليها قبل بدء الأنشطة المشتركة أو نتجت عن أنشطتهم المستقلة أو بحثهم المستقل (يشار إليه فيما يأتي باسم ”الملكية الفكرية").
أوّل يونيو سنة 2025 م القسم 2 تخصيص وممارسة الحقوق
1 - فيما يتعلق بتخصيص الحقوق وممارسة حقوق الملكية الفكرية، يطبق الطرفان والمشاركون في الأنشطة المشتركة المبادئ الأساسية الآتية :
1) الحماية الكافية لنتائج الأنشطة الفكرية التي تم الحصول عليها و/ أو استخدامها في إطار الاتفاقية،
2) تثبيت الخلق المشترك لنتائج الأنشطة الفكرية،
3) الاعتبار الواجب للمساهمات المقابلة للطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة عندما يتم تخصيص حقوقهم ومصالحهم في الملكية الفكرية التي يتم إنشاؤها بشكل مشترك،
4) الاستخدام الفعال للملكية الفكرية المنشأة بشكل مشترك،
5) المعاملة غير التمييزية للمشاركين في الأنشطة المشتركة،
6) حماية المعلومات السرّية للأعمال،
7) نقل واستخدام الملكية الفكرية الأساسية فقط بعد توفير الحماية القانونية لها في أراضي الدولة التي سيتم استخدامها فيها،
8) التنفيذ الإلزامي من قبل الطرفين للتدابير التي تهدف إلى منع، وكشف، والتحقيق، وكبح، وقمع الانتهاكات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تم إنشاؤها عن طريق مخصصات الميزانية من قبل دولتي الطرفين أو التي نتجت عن أنشطة مشتركة أو تم منحه فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة،
9) منع التعدي على الحقوق المشروعة للأطراف الثالثة في الملكية الفكرية التي تم الحصول عليها و/ أو استخدامها في إطار الاتفاقية،
10) تسوية المطالبات، والتي بموجبها يتعهد الطرف المحول و/ أو المشاركون المحوّلون في الأنشطة المشتركة بتسوية المطالبات فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم من قبل هذا الطرف و/ أو هؤلاء المشاركين في الأنشطة المشتركة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة داخل إطار الاتفاقية، الذي قد يثيره طرف ثالث للطرف المتلقي و/ أو المشاركين المستلمين في الأنشطة المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطرف و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة، التي يتم تقديمها مع المطالبات، يجب أن يبلغوا على وجه السرعة الطرف المحول و/ أو المنقول للمشاركين في الأنشطة المشتركة، على التوالي.
2 - فيما يتعلق بالملكية الفكرية التي تم إنشاؤها أو التي لا يزال إنشاؤها معلّقًا في سياق الأنشطة المشتركة، يتعيّن على الطرفين و / أو المشاركين في الأنشطة المشتركة وضع خطط مشتركة لتقييم واستخدام نتائج الأنشطة الفكرية (من الآن فصاعدًا "الخطط") إمّا قبل بدء تعاونهم أو خلال فترة زمنية معقولة (ولكن في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر) من التاريخ الذي يقوم فيه أحد الطرفين أو مشاركه في الأنشطة المشتركة بإخطار الطرف الآخر أو المشارك في الأنشطة المشتركة، كتابياً، بالحصول على نتيجة لأنشطة فكرية خاضعة للحماية كموضوع للملكية الفكرية.
يجب أن تأخذ الخطط في الاعتبار المساهمات المقابلة للطرفين و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة وفي الأنشطة قيد النظر، بما في ذلك خلفية الملكية الفكرية المنقولة في إطار الأنشطة المشتركة. ويجب أن تحدد هذه الخطط :
1) أنواع ونطاق استخدام الملكية الفكرية،
2) ترتيب تقديم طلبات الحصول على وثائق الحماية على نتائج الأنشطة الفكرية على أساس أن مثل هذه الطلبات فيما يتعلق بنتائج الأنشطة الفكرية التي تم إنشاؤها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يجب تقديمها في المقام الأول إلى وكالة براءات الاختراع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويجب تقديم الطلبات المتعلقة بنتائج الأنشطة الفكرية التي تم إنشاؤها في الفيدرالية الروسية في المقام الأول إلى وكالة براءات الاختراع في الفيدرالية الروسية،
3) شروط تقديم طلبات الحصول على وثائق الحماية القانونية لنتائج الأنشطة الفكرية في البلدان الأخرى،
4) شروط وإجراءات ممارسة الحقوق في نتائج الأنشطة الفكرية في أراضي دولتي الطرفين وفي أراضي الدول الأخرى، مع العلم أن كل طرف و / أو كل مشارك في الأنشطة المشتركة، كحد أدنى يحق له استخدام الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها بشكل مشترك لتلبية احتياجاته الخاصة.
3 - لأغراض تخصيص حقوق الملكية الفكرية وممارستها، يجب على الطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة تعريف النشاط على أنه الأنشطة المشتركة مقدّمًا في الاتفاقيات الإضافية.
4 - يقرر الطرفان والمشاركون في الأنشطة المشتركة، عن طريق اتفاقيات إضافية، ما إذا كانت نتائج الأنشطة المشتركة يجب أن تكون مسجلة أو تبقى سرّية، ويضمن عدم الكشف عن هذه النتائج قبل اتخاذ قرار ذي صلة بشأن تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية.
5 - إذا لم يتم وضع خطة في غضون فترة أربعة (4) أشهر بعد تاريخ الإخطار بالحصول على نتيجة أنشطة فكرية 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة خاضعة للحماية كموضوع للملكية الفكرية، يجوز لكل طرف أو كل من المشاركين في الأنشطة المشتركة، وفقًا لتشريعات دولته، الحصول على جميع الحقوق والاستفادة من هذه الملكية الفكرية في أراضي دولته.
فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة، يتفق الطرفان أو المشاركون في الأنشطة المشتركة على تخصيص الحقوق للنتائج المشتركة للأنشطة الفكرية، وكذلك النفقات المتعلقة بحماية هذه الحقوق، بموجب شروط متفق عليها بشكل متبادل مع مراعاة مساهماتهم المقابلة.
6 - عندما يتعذر حماية نتيجة الأنشطة الفكرية بموجب تشريعات دولة أحد الطرفين، يجب على الطرفين و / أو المشاركين في الأنشطة المشتركة توفير هذه الحماية في إقليم الدولة التي تنص تشريعاتها على حماية هذه النتيجة للأنشطة الفكرية بشروط متفق عليها بشكل متبادل من قبل الطرفين و / أو المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين، مع مراعاة مساهمات كل طرف وكل مشارك في الأنشطة المشتركة.
7 - بناء على طلب أي من الطرفين أو أي من المشاركين في الأنشطة المشتركة، تعقد المشاورات على الفور لأغراض تأمين الحماية وتوزيع الحقوق على مواضيع الملكية الفكرية في الدول الأخرى، على أساس أن الطرفين والمشاركين فيها يُطبقون الأنشطة في أحكام الفقرات من 1 إلى 4 من هذا القسم.
8 - يخضع الباحثون والعلماء وغيرهم من المتخصصين الذين يمثلون طرفًا معيّنًا في خدمة منظمة في دولة الطرف الآخر للوائح الداخلية السارية في هذه المنظمة وفقًا لتشريعات هذه الدولة فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحقوق والمكافآت والمصاريف المحتملة المتعلقة بهذه الحقوق، كما يتم تحديدها فيما يتعلق بالباحثين والعلماء وغيرهم من المتخصصين. ويحق لكل باحث أو عالم أو متخصص آخر تم تحديده على أنه مخترع، وفقًا لمساهمته في الحصول على حصة من أي مدفوعات تضاف إلى المنظمة المضيفة لترخيص هذه الملكية الفكرية.
9 - يجب أن يمتد حق المؤلف إلى المطبوعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الخطط و/ أو الاتفاقيات الإضافية، ويحق لكل طرف ومشاركيه في الأنشطة المشتركة الحصول على ترخيص غير حصري وغير قابل للإلغاء وخالٍ من حقوق الملكية للترجمة والاستنساخ والتوزيع العام في جميع الولايات لأغراض غير تجارية، والمقالات العلمية والتقنية والمحاضرات والتقارير والكتب وغيرها من المصنفات المحمية بحقوق المؤلف والتي هي نتيجة مباشرة لأنشطة مشتركة. ويجب أن تشير جميع نسخ مواضيع الملكية الفكرية الموزعة إلى اسم المؤلف ما لم يرفض المؤلف صراحة ذكر اسمه أو يرغب في الظهور تحت اسم مستعار.
أوّل يونيو سنة 2025 م
10 - يتم تخصيص مجمل حقوق الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات الموضوعة في إطار الاتفاقية والاتفاقيات الإضافية بين المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين بالنظر إلى مساهماتهما في تطوير وتمويل برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات هذه. وفي حالات الإعداد المشترك أو التمويل المشترك لتطوير برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات من قبل الطرفين أو المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين، يجب تحديد النظام الذي سيتم تطبيقه فيما يتعلق بهذه البرامج وقواعد البيانات، بما في ذلك تقاسم المكافآت، في اتفاقيات إضافية. وفي حالة عدم وجود اتفاقيات إضافية، يتم تطبيق أحكام الفقرتين 2 و 5 من هذا القسم المتعلقة بتخصيص الحقوق فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة.
11 - يخضع تقديم نتائج الأنشطة المشتركة تحت تصرف أطراف ثالثة، بما في ذلك أشخاص من دول أخرى، إلى اتفاقيات إضافية. مع عدم الإخلال بممارسة الحقوق وفقًا للفقرة 9 من هذا القسم، يجب أن تحدد الاتفاقيات الإضافية إجراءات نشر النتائج المذكورة أعلاه.
القسم 3 المعلومات التجارية السرّية
1 - يعني مصطلح "المعلومات السرّية للأعمال" أي معرفة أو أي معلومات (بما في ذلك البيانات)، على وجه الخصوص، ذات طبيعة تقنية أو تجارية أو مالية، بغض النظر عن شكل العرض أو ناقل المواد، والتي يتم نقلها للأغراض من القيام بأنشطة مشتركة وفقا للاتفاقية والتي تستوفي الشروط الآتية :
1) قد يوفر امتلاك هذه المعلومات مزايا، على وجه الخصوص، ذات طبيعة اقتصادية أو علمية أو تقنية، أو يمنح ميزة تنافسية على الأشخاص الذين لا يمتلكونها،
2) هذه المعلومات غير معروفة بشكل عام أو متاحة على نطاق واسع من مصادر أخرى لأسباب قانونية،
3) لم يتم تمرير هذه المعلومات في وقت سابق من قبل مالكها إلى أطراف أخرى دون الالتزام بالحفاظ على سرّيتها،
4) لم تعد هذه المعلومات تحت تصرف المتلقي دون الالتزام بالحفاظ على سرّيتها،
5) يتخذ مالك هذه المعلومات إجراءات لحماية سرّيتها.
2 - يجب الإشارة إلى المعلومات السرّية للأعمال على هذا النحو بطريقة مناسبة. وتقع مسؤولية مثل هذا البيان على عاتق الطرف أو المشارك في الأنشطة المشتركة التي تتطلب مثل هذه السرّية. ويجب على كل طرف أو كل مشارك في الأنشطة المشتركة حماية هذه المعلومات وفقًا لتشريعات دولته والشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الإضافية.
أوّل يونيو سنة 2025 م
3 - يجوز للطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة نقل المعلومات السرّية للأعمال إلى موظفيهم (الممثلين)، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقيات إضافية. ويمكن نقل هذه المعلومات إلى المقاولين والمقاولين من الباطن في حدود نطاق تطبيق الاتفاقيات المبرمة معهم. ولا يجوز استخدام المعلومات المنقولة بهذه الطريقة إلاّ في حدود نطاق تطبيق هذه الاتفاقيات، والتي يجب أن تحدد الشروط والحدود الزمنية لتطبيق الأحكام المتعلقة بالسرّية.
4 - يتخذ الطرفان والمشاركون في الأنشطة المشتركة جميع التدابير اللازمة فيما يتعلق بموظفيهم (ممثليهم) والمقاولين والمقاولين من الباطن لضمان التقيد بالالتزامات المتعلقة بالحفاظ على السرّية المنصوص عليها أعلاه.
الملحق الثاني للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسيةحول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية تدابير ضمانات التكنولوجيا القسم الأول نطاق التطبيق
1 - ينظم الملحق الثاني للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية بشأن التعاون في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية (المشار إليه فيما يأتي ب "الاتفاقية")، وفقًا لأحكام المادة 4 والمادة 10 من الاتفاقية، تنظم جميع الإجراءات في إطار الأنشطة المشتركة المتعلقة بالتعامل مع المواد والتقنيات المحمية.
2 - لأغراض هذا الملحق، يُقصد بمصطلح "الهيئات المخولة" الهيئات المختصة و/ أو الوزارات (الوكالات) الأخرى التي يعيّنها الطرفان وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، بغرض تنفيذ المبادئ والقواعد والإجراءات المتعلقة بضمانات التكنولوجيا وأنواع الأنشطة ذات الصلة.
القسم 2 خطط حماية التكنولوجيا يتعيّن على المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين وضع خطط حماية التكنولوجيا التي تتوافق مع متطلبات الاتفاقية ويتم اعتمادها مسبقا من قبل الهيئات المخولة قبل بدء الأنشطة المشتركة. ويجب أن تحتوي الخطط في شكل تعليمات مكتوبة أو أحكام إلزامية أخرى على حساب تفصيلي للتدابير المحددة لمراقبة متطلبات الحماية للعناصر والتقنيات المحمية على أساس دائم، مع الإشارة إلى الإجراءات الأمنية وإجراءات الوصول (بما في ذلك أساليب وأنظمة التحكم الفني والتسجيل) في مناطق العمل أو أي مواقع أخرى في إقليم دولة الطرف المستورد حيث توجد المواد والتقنيات المحمية. مع عدم الإخلال بالفقرة 2 من القسم 2 من الملحق الأول للاتفاقية، قد توفر خطط حماية التكنولوجيا مبادئ توجيهية ومعايير فيما يتعلق بحماية وممارسة حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالعناصر والتقنيات المحمية.
القسم 3 صلاحية التراخيص
1 - يبذل كل طرف، من خلال هيئاته المرخص لها، قصارى جهده لضمان استمرار تراخيص التصدير والاستيراد وشهادات الاستيراد الدولية وشهادات المستخدم النهائي وغيرها من التصاريح فيما يتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية الصادرة في دولته، ويبلّغ الطرف الآخر بأحكامها.
2 - في حالة ثبوت انتهاك أو احتمال انتهاك إجراءات التعامل مع الأصناف والتكنولوجيات المحمية، يجوز لأي طرف تعليق ترخيص التصدير الخاص به أو إلغاؤه، وكذلك فرض قيود على تصدير المواد والتكنولوجيات المحمية وعلى تقديم الخدمات ذات الصلة لأغراض الأنشطة المشتركة في إطار الاتفاقية.
3 - يجب أن يتوافق إجراء إصدار أو تعليق أو إلغاء التراخيص و / أو التصاريح الأخرى من قبل الطرفين، وفقًا لتشريعات دولتيهما، مع متطلبات الاتفاقية، من جميع النواحي، ويجب أن يعني أن كل طرف يجب أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الطرف الآخر، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدولة الطرف الآخر في حالة التصفية (الإغلاق) أو إعادة التنظيم (إعادة التسجيل) لمشاركيه في أنشطة المستخدمين النهائيين للمواد والتقنيات المحمية، ولضمان إعادة المواد والتكنولوجيات المحمية دون عوائق إلى أراضي دولة الطرف المصدّر أو إلى أي مكان آخر يوافق عليه الطرف المصدّر.
القسم 4 شهادة الاستخدام النهائي
1 - يلزم الطرفان المستخدمين النهائيين بإعداد وتقديم شهادات المستخدمين النهائيين للطرف المُصدّر الموقّعة من قبل المسؤولين المعتمدين للطرف المستورد والمصادق عليها من قبل الهيئة المخولة، والتي تحتوي على الالتزامات الآتية : 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– استخدام المواد والتقنيات المحمية فقط للأغراض المحددة لتنفيذ الأنشطة المشتركة،
– عدم القيام، أو السماح، ومنع التعديل، والنسخ، والاستنساخ (النسخ المتماثل)، والهندسة العكسية (تفكيك البناء، وإعادة التهيئة)، والتحديث (سواء باستخدام العناصر المصنوعة في دولة الطرف المصدر وباستخدام أي عناصر أو مجموعات أو مكونات أخرى)، أو إعادة تصدير العناصر والتقنيات المحمية أو مشتقاتها، بما في ذلك التصدير من أراضي دولتها إلى عنوان أي شركات خاضعة للسيطرة أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيلية أو شركاء، أو أي نقل لاحق آخر لهذه العناصر والتقنيات المحمية إلى دول أخرى أو أشخاص طبيعيين و/ أو اعتباريين، دون موافقة مسبقة في شكل مكتوب من الطرف المصدر وإصدار الهيئات المرخصة له ترخيصًا مناسبًا (تصريح مناسب).
2 - يتم إرسال شهادة الاستيراد الدولية، بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة المخولة للطرف المستورد، إلى المستخدم النهائي لتقديمها إلى الهيئة المرخصة من الطرف المصدر. ويجب أن يتوافق نصها مع متطلبات الطرف المصدر فيما يتعلق بضمانات الاستخدام النهائي للعناصر والتقنيات المحمية وفقًا للفقرة 1 من هذا القسم.
3 - يقوم الطرف المستورد، من خلال الهيئات المخولة، بإبلاغ الطرف المصدر على وجه السرعة بالمعلومات الواردة من المشارك في الأنشطة المشتركة بشأن أي تغيير للوقائع أو النوايا المنصوص عليها في شهادة الاستيراد الدولية، ولن تعتبر هذه التعديلات على أنها شرعية في حالة عدم وجود تأكيد كتابي من قبل الطرف المصدر.
القسم 5 وظائف المرافقة والتحكم يحق للممثلين الجزائريين والممثلين الروس الإشراف على الأعمال المتعلقة بالعناصر والتكنولوجيات المحمية الجزائرية والروسية، على التوالي، أثناء إقامتهم في أراضي دولة الطرف المستورد. وتنظم اتفاقيات إضافية نماذج وإجراءات تفصيلية لمراقبة معالجة الأصناف والتقنيات المحمية، والتأكد من أمنها وسلامتها.
القسم 6 إرشادات الوصول يجب تنفيذ الأعمال المتعلقة بالعناصر والتقنيات المحمية في ظروف تضمن الحماية اللازمة لها. ويجب تحديد مستوى الحماية في كل حالة خاصة، مع مراعاة طبيعة المواد والتقنيات المحمية. بالاتفاق المتبادل بين المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين، يتم إنشاء مناطق محمية يتم تقييد الوصول إليها و / أو إدارتها مباشرة من قبل ممثلي الطرف المصدر و/ أو عن طريق الترتيب معهم.
أوّل يونيو سنة 2025 م القسم 7 التصدير والنقل يجب على الطرف المُصدّر أن يوفر إمكانية تصدير المواد والتكنولوجيات المحمية بعد الحصول المسبق من الطرف المستورد لجميع التصاريح اللازمة لاستيرادها إلى إقليم دولته وتحركها فيها، وإنفاذ خطط حماية التكنولوجيا لنقل أي مواد وتكنولوجيات محمية من إقليم دولة الطرف المُصدِّر إلى إقليم دولة الطرف المستورد ومن أراضي دولة الطرف المستورد إلى إقليم دولة الطرف المُصدِّر أو إلى موقع آخر معتمد من قبل الطرف المصدر، يجب الحصول على تراخيص التصدير و/ أو التصاريح الأخرى مسبقًا من الطرفين و/ أو الهيئات المخولة لها وفقًا للإجراء المنصوص عليه في تشريعات دولتي الطرفين. ويجب على كل طرف، إذا لزم الأمر، تقديم الدعم للطرف الذي يطلب التراخيص والتصاريح من السلطات المختصة.
القسم 8 الإجراءات الجمركية يجب أن ينطلق الطرفان من فهم أنه في ظل الظروف العادية التي تنطوي على عدم وجود حقائق أو دلائل على انتهاك القواعد الجمركية فيما يتعلق باستيراد (تصدير) المواد والتكنولوجيات المحمية، يجب الامتناع عن التفتيش الجمركي، رهناً بتوافر طلب مناسب من الجهة المخولة للطرف المستورد موجه إلى سلطات الجمارك. وفي ظل ظروف أخرى، يجب إجراء التفتيش الجمركي مع مراعاة إجراء تقييم شامل لمخاطر التسبب في تلف المواد والتقنيات المحمية، من خلال استخدام الأساليب والوسائل التي لا تضر بها أو تكشف عن خصائصها ومعاييرها التقنية والتكنولوجية (على وجه الخصوص، مع الحفاظ على سلامة وتماسك التغليف التكنولوجي والحالة المادية) ومعتمدة من قبل ممثلي الطرف المصدر.
يجب تزويد السلطات الجمركية بتأكيدات مكتوبة من الجهة المخولة للطرف المُصدّر بأن الحاويات المختومة والطرود الأخرى لا تحتوي على أي شحنة لا تتعلق بالأنشطة المشتركة في إطار الاتفاقية ولم يتم الإعلان عنها على أنها كذلك.
إن البيانات الفنية التي تندرج تحت تعريف العناصر والتقنيات المحمية، والمخصصة للاستخدام من قبل ممثلي الطرف المصدر أو وفقًا للشروط المنصوص عليها الأخرى، والتي يتم نقلها، من بين أشياء أخرى، في حقائب اليد والأمتعة المصاحبة، لا تكون محلا للإفصاح والنسخ أثناء التفتيش الجمركي.
أوّل يونيو سنة 2025 م القسم 9 الحماية القانونية والمادية للممتلكات
1 - يجب أن تكون المواد والتكنولوجيات المحمية المصدرة في إقليم دولة الطرف المستورد وفي المرافق الخاضعة لولاية و/ أو سيطرة تلك الدولة، بما في ذلك عندما يستخدمها أحد المشاركين في أنشطة مشتركة وتكون خاضعة لها، محصنة من أي شكل ونوع من عمليات الحجز أو الإجراءات التنفيذية، وكذلك أي تدابير إلزامية أخرى، مثل فرض التنفيذ على فئات السلع المذكورة أعلاه، أو القبض عليها، قبل قرار من المحكمة. ولا يجوز استخدام المواد والتكنولوجيات المحمية كرهن أو ضمان آخر أثناء الفحص والتحقيق في الأنشطة التي يقوم بها أحد المشاركين في الأنشطة المشتركة لأي من الطرفين فيما يتعلق بأي انتهاكات مثبتة أو مفترضة أثناء تنفيذ هذه الأنشطة. وبناءً على ذلك، لا يجوز اتخاذ أي تدابير إجبارية (مثل فرض التنفيذ أو القبض أو الاستيلاء أو المصادرة) فيما يتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية بموجب قرار من هيئات الدولة التابعة لدولة الطرف المستورد أو فيما يتعلق بالإجراءات في محكمة تلك الدولة.
2 - يجب على الطرف المستورد، في إطار إجراءات إصدار التراخيص و/ أو التصاريح الأخرى فيما يتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية السارية في دولته، اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، بحيث يتم تصدير المواد والتكنولوجيات المحمية التي يتم استخدامها على المستوى القانوني من طرف المشاركين في الأنشطة المشتركة وتحت إدارتهم، مضمونة ضد البيع أو التأجير (التأجير من الباطن) أو الرهن أو التنفير أو النقل للإدارة الائتمانية إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين آخرين في انتهاك للشروط التي تم تصديرها بموجبها. وفي حالة وجود نزاعات بشأن الالتزامات التعاقدية بين المشاركين في الأنشطة المشتركة لكلا الطرفين، قد لا تعمل المواد والتكنولوجيات المحمية كضمان لأي التزامات أو تكون مرهونة بخلاف ذلك.
3 - في حالة وقوع حدث قانوني و/ أو واقعة خدمة أو يمكن أن تكون بمثابة أساس لمطالبة أو دعوى قضائية تتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية، يتعين على الطرفين، من خلال هيئاتهما المصرح لها، وعند الضرورة، من خلال القنوات الدبلوماسية، ومشاورات دون تأخير تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ذات الطابع القانوني والعملي للدفاع ضد مثل هذه المطالب أو الدعاوى القضائية. ويجب على الطرفين اتخاذ تدابير بحيث يتم حل أي اختلافات محتملة بين المتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذا القسم، والمطالب المقدمة في إطار المحكمة أو غيرها من الإجراءات، على أساس الترتيبات ذات الطبيعة العملية المتوافقة مع الاتفاقية.
4 - يكون مبدأ الحصانة القضائية ساري المفعول، باستثناء الحالات التي يتنازل فيها الطرف المصدر عن طريق تطبيق أحكام هذا القسم، عن هذه الحصانة في حالة معينة، على وجه الخصوص، عند الضرورة، استبعاد، بناءً على طلب الطرف المصدّر، الاستخدام غير القانوني للمواد والتكنولوجيات المحمية من قبل المشارك في الأنشطة المشتركة للطرف المستورد وأي حيازة غير قانونية لها، ووضع المواد والتكنولوجيات المحمية، على أساس مؤقت، في تخزين آمن يتوافق مع مبادئ وقواعد الاتفاقية.
5 - لن تؤثر أحكام هذا القسم على تنفيذ الوظائف الإدارية المناسبة فيما يتعلق بالمواد والتكنولوجيات المحمية في أراضي دولة الطرف المستورد، وفقًا للإجراءات المتوافقة مع الاتفاقية.
القسم 10 حالات الطوارئ (الحوادث) في حالة الطوارئ (حادث) ضمن اختصاص دولة الطرف المستورد التي تؤثر على المواد والتكنولوجيات المحمية، يتعاون الطرفان، من خلال الهيئات المختصة، في تحديد التدابير المشتركة المناسبة والأساليب التقنية المتفق عليها لأداء العمليات الاستعجالية أو البحث وعمليات الإنقاذ لأغراض البحث وكشف وجمع جميع مكونات و/ أو حطام (شظايا) العناصر والتكنولوجيات المحمية، والوصول إلى جميع الترتيبات اللازمة ذات الطبيعة العملية بشأن إجراءات وشروط تنفيذ هذه العمليات (بما في ذلك، عند الضرورة، المشاورات مع الدول كطرف ثالث التي قد تتأثر مصالحها). ويكون لممثلي الطرف المصدّر، إذا طلبوا ذلك، الحق في مراقبة إخلاء المكونات و/أو حطام (شظايا) المواد والتكنولوجيات المحمية التي حددوها. ويتم تحديد الهوية والإخلاء باستخدام الأساليب والوسائل التي يتفق عليها الممثلون المذكورون.
القسم 11 التعاون في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع لتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في التشريع، في أي مكان في إقليم دولة الطرف المستورد حيث توجد المواد والتكنولوجيات المحمية، وبغية ضمان أمنها وسلامتها، يتعيّن على الطرفين، من خلال هيئاتهما المخولة، تطبيق إجراءات على أساس متفق عليه للوصول المنظم إلى المواقع التي يتم فيها تنفيذ مثل هذه التدابير، مع مراعاة واجبات جميع المشاركين والقيود والمتطلبات السارية فيما يتعلق بالوصول إلى المواد والتقنيات المحمية ومعالجتها. ويجب أن تشمل هذه الإجراءات تحقيق الترتيبات مع ممثلي الطرف المصدّر فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الأنشطة المشار إليها (بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل بالفيديو)، مع مراعاة جوانب محددة لأمن المواد والتكنولوجيات المحمية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم