المادة 15
تسوية النزاعات
1 - في حالة وجود نزاعات تتعلق بتفسير و/ أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان على الفور بإجراء مشاورات أو مفاوضات من خلال الهيئات المختصة أو من خلال القنوات الدبلوماسية، بهدف تسوية هذا النزاع وديا.
لا يجوز للطرفين، تحت أي ظرف من الظروف، اتخاذ إجراءات من جانب واحد ويسعيان إلى الاتفاق على إجراءات تسوية أي نزاع محتمل.
2 - فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع وأنواع الأنشطة المحددة، يجب على الطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة أن ينصوا في الاتفاقيات الإضافية على إجراءات التسوية الودية للنزاعات.
3 - في حالة عدم النص على الأساليب المعمول بها لتسوية النزاعات على وجه التحديد في الاتفاقيات الإضافية بين المشاركين في الأنشطة المشتركة، وكذا في حالة نزاع، تُعقد المشاورات (المفاوضات) على مستوى كبار المسؤولين من المشاركين المقابلين في الأنشطة المشتركة بهدف تحقيق الترتيبات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع الذي نشأ. وإذا استمر الخلاف بحلول الوقت الذي تكتمل فيه هذه الإجراءات، فإن الطرفين المتنازعين، بعد إجراء ترتيبات عملية مؤقتة، إن أمكن، يتفقان على طريقة التسوية للتوصل إلى اتفاق نهائي.