المادة 14
المسؤولية
1 - يطبق الطرفان مبدأ التنازل المتبادل عن المسؤولية ومطالبات التعويض لبعضهما البعض، وبناءً عليه، يتنازل كل طرف عن أي مطالبات ضد الطرف الآخر، بما في ذلك أي مطالبات ضد الهيئة المختصة أو الهيئات والمنظمات المعينة من ذلك الطرف الآخر، فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بموظفيها أو ممتلكاتها أثناء تنفيذ الأنشطة المشتركة في إطار هذه الاتفاقية، ما لم تنص هذه الاتفاقية و/ أو اتفاقيات إضافية على خلاف ذلك.
2 - يترتب على الطرفين عقد مشاورات بشأن أي مسؤولية محتملة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية المؤرخة في 29 آذار / مارس سنة 1972، والمشار إليها فيما يأتي باسم "اتفاقية المسؤولية"، بشأن تقسيم عبء التعويض عن الضرر وعن الدفاع القانوني من المطالبات. ويتعاون الطرفان من أجل إثبات كل حقيقة أثناء التحقيق في أي حادث أو حادث يتعلق بقضايا المسؤولية، على وجه الخصوص، من خلال تبادل الخبراء والمعلومات.
3 - على الطرفين المتصرفين من خلال الهيئات المختصة، أن يقوما، امتثالا لتشريعات دولتيهما من خلال اتفاقيات إضافية أو غير ذلك، بتوسيع مبدأ التنازل المتبادل عن المطالبة بالمسؤولية والتعويض ليشمل أنشطة هيئاتها المختصة وهيئاتها ومنظماتها المعيّنة. وقد تشمل هذه الممارسة، عند الضرورة، ورهناً بالأحكام التعاقدية ذات الصلة، أنشطة المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن وغيرهم من المشاركين في الأنشطة المشتركة.
4 - مبدأ التنازل المتبادل عن المطالبة بالمسؤولية والتعويض، الواردة في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة، لا تطبق إلاّ إذا كان الطرف (أ)، هيئته المختصة، وهيئاته ومنظماته المعيّنة، وموظفوه أو ممتلكاته، فضلا عن الأشخاص الآخرين الذين تم تحديدهم في الفقرة 3 من هذه المادة والذين يسببون أضرارا، والطرف الآخر، وهيئته المختصة، والهيئات والمنظمات المعينة، ويشترك موظفوه أو ممتلكاته، فضلا عن الأشخاص الآخرين المحددين في الفقرة 3 من هذه المادة الذين يتعرضون لهذا الضرر، في أنشطة مشتركة في إطار هذه الاتفاقية.
5 - يسمح للطرفين أو هيئاتهما المختصة والهيئات والمنظمات المعيّنة، في إطار اتفاقيات إضافية، أن تحد من نطاق تطبيق أحكام التنازل المتبادل عن المطالبة بالمسؤولية والتعويض المنصوص عليها في هذه المادة، أو أن يُغيّرا على أي نحو آخر بالقدر الذي تقتضيه الطبيعة المحددة للأنشطة المشتركة.
6 - التنازل المتبادل عن المطالبة بالمسؤولية والتعويض، وفقًا للفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة لا يشمل :
1) المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم،
2) المطالبات المتعلقة بالملكية الفكرية،
3) المطالبات التي تنشأ بين الطرف والمشاركين فيه في الأنشطة المشتركة، وكذلك بين المشاركين في الأنشطة المشتركة،
4) المطالبات المقدمة من شخص طبيعي أو أي شخص آخر له حقوق قانونية (الممثل القانوني لذلك الشخص الطبيعي، أو ورثته أو من يحل محلهم) فيما يتعلق بإصابة جسدية أو أي ضرر خطير آخر لصحة هذا الشخص الطبيعي أو وفاته،
5) المطالبات المبنية على أحكام تعاقدية منصوص عليها صراحة.
7 - باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة، لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه ينتهك تطبيق المبادئ والقواعد ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بالمطالبات القائمة على اتفاقية المسؤولية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة