المادة 13
العمليات الجمركية للبضائع
1 - لأغراض هذه المادة، يُقصد بمصطلح "سلع" العناصر والأشياء والمواد وأنواع المنتجات (بغض النظر عن البلد المنشئ) المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية كمركبات فضائية ومركبات الإطلاق، بما في ذلك مكوناتها وأدواتها وغيرها من المعدات ذات الأغراض الخاصة، على وجه الخصوص، للتحكم والاختبار والإطلاق واستغلال المركبات الفضائية والمكونات وقطع الغيار والمواد واللوازم الطبيعية أو الاصطناعية ذات الأغراض المحددة من الناحية التكنولوجية، والتقنيات ذات الصلة في شكل المعلومات والبيانات المثبتة على ناقلات المواد، والمعلومات الأخرى في أي شكل مادي، وبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات، والاختراعات، والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة، والتصميم التجريبي والتطورات الهندسية التقنية، والأسرار التجارية والمعرفة.
2 - تخضع البضائع المستوردة و/ أو المصدّرة بموجب هذه الاتفاقية للإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا للإجراءات التي تحددها تشريعات دولتي الطرفين أوّل يونيو سنة 2025 م والمعاهدات الدولية التي تشارك فيها دولتا الطرفين.
وتشمل فئة البضائع المشار إليها أيضا السلع المستوردة من بلدان أخرى و/ أو المصدّرة إلى بلدان أخرى، بغض النظر عن بلد منشئها، بما في ذلك في إطار البرامج المتعددة الأطراف ومشاريع التعاون المنفذة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، والتي يشارك فيها الطرفان و/ أو الهيئات المختصة والهيئات والمنظمات المعيّنة.
3 - يتعيّن على الجهات المختصة في كل حالة أن تؤكد للسلطات الجمركية في دولتيها أن استيراد و/ أو تصدير البضائع يتم في إطار هذه الاتفاقية والاتفاقيات الإضافية، مصحوبة بهذا التأكيد مع المعلومات التفصيلية عن التسمية والكمية، وقيمة البضائع والغرض منها. ويتم الاتفاق على القوائم المحددة وكميات البضائع المنقولة عبر حدود دولتي الطرفين وفقًا لهذه المادة، كتابةً، من قبل الهيئات المختصة وفقًا لتشريعات دولتيهما قبل تسليم هذه البضائع.
4 - لا تؤثر أحكام الفقرات من 1 إلى 3 من هذه المادة بأي طريقة أخرى على إجراءات حركة البضائع عبر الحدود الجمركية لدولتي الطرفين.