مرسوم رئاسي رقم 25-145
· ج.ر عدد 33 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-145 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية حول التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، الموقّعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023
المادة 12
مساعدة في أنشطة المتخصصين يقوم كل طرف، وفقا لتشريع دولته، بتيسير الدخول إلى إقليم دولته والبقاء فيه والخروج منه للممثلين والمتخصصين المنتدبين في البعثة من قبل الطرف الآخر والمشاركين في أنشطة مشتركة لأغراض تنفيذ الأنشطة المشتركة في إطار هذه الاتفاقية.