المادة 11
تبادل المعلومات
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "المعلومات" أي معلومات (بغض النظر عن شكل عرضها وناقلها) عن الأشخاص والأشياء والحقائق والأحداث والظواهر والعمليات، بما في ذلك البيانات العلمية والتقنية المتعلقة وفقًا لهذه الاتفاقية أو اتفاقيات إضافية، بالإضافة إلى معلومات حول مسار تنفيذها والنتائج التي تم الحصول عليها.
2 - مراعاة لأحكام هذه الاتفاقية، يتعيّن على الطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة، على أساس المعاملة بالمثل، توفير الوصول في أقصر فترة ممكنة إلى المعلومات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المشتركة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالنتائج التي تم الحصول عليها بشكل مشترك في إطار هذه الأنشطة. ولا يجوز للطرفين والمشاركين في الأنشطة المشتركة نقل هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث فيما يتعلق بهذه الاتفاقية والاتفاقيات الإضافية، ما لم يتفق الطرفان أو المشاركون في الأنشطة المشتركة بصفة متبادلة على خلاف ذلك مقدمًا بشكل مكتوب.
3 - لا يمكن أيا من الطرفين ولا أيا من المشاركين في الأنشطة المشتركة الكشف عن أي معلومات تم تلقيها من الطرف الآخر و/ أو المشارك الآخر في الأنشطة المشتركة، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف و / أو المشارك المحول في الأنشطة المشتركة. ويجب على الطرف المتلقي و/ أو المشارك المستلم في الأنشطة المشتركة استخدام هذه المعلومات وفقًا للشروط المنصوص عليها من قبل الطرف المحول و/ أو المشارك المحوّل في الأنشطة المشتركة. ويجب على الطرفين و/ أو المشاركين في الأنشطة المشتركة نقل تلك المعلومات فقط التي لديهم حقوق و/ أو سلطة مناسبة بشأنها.
أوّل يونيو سنة 2025 م
4 - لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفرض على أي من الطرفين أي التزام بتقديم معلومات بموجب هذه الاتفاقية أو ضمان أي نقل آخر للمعلومات بشكل عام فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة، إذا كان هذا النقل يتعارض مع المصالح الأمنية لدولته.
في حالة اعتبار الطرفين أن تقديم معلومات سرّية (معلومات محمية وفقًا لتشريعات دولتي الطرفين، قد يضر الكشف عنها بمصالح و/أو أمن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والفيدرالية الروسية) يعد ضروريا لأغراض الأنشطة المشتركة في إطار هذه الاتفاقية، أو في حالة إنشاء مثل هذه المعلومات في عملية تنفيذ الأنشطة المشتركة، فإن إجراءات نقل هذه المعلومات ومعالجتها تخضع لتشريع دولتي الطرفين والاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الفيدرالية الروسية بشأن ضمان حماية المعلومات السرّية المؤرّخ في 27 أكتوبر سنة 2002 .