المادة 10
دعم في التبادل العلمي والتكنولوجي
1 - فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة بموجب هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان، من خلال هيئاتهما المختصة، إلى الدعم، على أساس المنفعة المتبادلة وإلى أقصى حد ممكن، في اكتساب الباحثين والعلماء وغيرهم من المتخصصين من كلتا الدولتين معرفة وخبرة محددة بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للوسائل التقنية والتقنيات التي يتم توفيرها ضمن الأنشطة المشتركة أو الناتجة عنها. ويُحدد الأساس التنظيمي والقانوني للتعاون في مجال التبادل العلمي والتكنولوجي، مع مراعاة طبيعة المواد والتقنيات المستخدمة ومتطلبات الحفاظ على أمنها وسلامتها.
2 - يعمل الطرفان وفقا لتشريعات دولتيهما في مجال مراقبة الصادرات فيما يتعلق بالسلع والخدمات المدرجة في القوائم الوطنية وتعدادات مراقبة الصادرات في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والفيدرالية الروسية، ونقل الطرفين أو المشاركين في الأنشطة المشتركة لبعضهم البعض، في إطار أي شكل من أشكال التعاون وفقًا لهذه الاتفاقية، للمعلومات والبيانات التقنية والمعدات والمواد الأخرى (بما في ذلك المنتجات الصناعية والملكية الفكرية، وكذلك توفير الخدمات) في أراضي الدولة المصدرة أو الدولة المستوردة أو أي دولة ثالثة، يتم وفقًا للتشريعات في مجال مراقبة الصادرات السارية في دولة كل طرف.
3 - يتعهد الطرفان بتوفير الظروف المناسبة للتسليم المتبادل للمعدات وتوفير التكنولوجيات الخاضعة للقيود وإجراءات المناولة المحددة، وذلك لاستبعاد حدوث أي ظروف يكون فيها الإشراف والرقابة المناسبين فيما يتعلق بالمعدات والتكنولوجيات المحمية في أراضي دولة الطرف المستورد، ويمكن أن تصبح هذه الأصناف والتكنولوجيات هدفاً لأي أعمال أو انتهاكات غير مشروعة من جانب متلقيها (المستخدمين) أو أي أشخاص آخرين.
4 - لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح "المعدات والتقنيات المحمية" أي سلع (أشياء أو مواد أو منتجات) تصدر بشأنها هيئات الدولة المصرح لها وفقًا لتشريعات دولتي الطرفين و / أو فيما يتعلق بأي من الطرفين تصاريح أخرى للتصدير إلى أراضي دولة الطرف الآخر والطرف المصدر الذي يعمل من خلال هيئته المختصة و/ أو الهيئات المخولة الأخرى، ويمارس الرقابة وفقًا لتشريع دولته وعلى أساس هذه الاتفاقية. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
5 - يتفق الطرفان على أن مصالح ضمان الاستخدام النهائي المناسب للمعدات والتكنولوجيات المحمية من قبل المشاركين في الأنشطة المشتركة للطرف المستورد فيما يتعلق بالأنشطة المشتركة في إطار هذه الاتفاقية، يجب أن يخدمها على أفضل وجه وكذلك حصانة المعدات المحمية المستوردة و المواد والتكنولوجيات من أي أشكال وأنواع من عمليات الاستيلاء أو إجراء تنفيذي (وكذلك من أي تدابير إلزامية أخرى، مثل فرض التنفيذ على فئات السلع المشار إليها أو القبض عليها قبل قرار من المحكمة) في إقليم دولة الطرف المستورد.
6 - من أجل تحقيق الأهداف المحددة في هذه المادة، تطبق المبادئ والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الملحق الثاني مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية.