مرسوم رئاسي رقم 25-144
· ج.ر عدد 36 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-144 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستون مليار دينار (60.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.