مرسوم رئاسي رقم 25-143
· ج.ر عدد 36 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-143 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج)، كرخص التزام تنظيمية واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، البرنامج ”النشاط الدبلوماسي والقنصلي“، البرنامج الفرعي ”الدبلوماسية والعلاقات الخارجية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.