مرسوم رئاسي رقم 25-143
· ج.ر عدد 36 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-143 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.