مرسوم رئاسي رقم 25-142
· ج.ر عدد 35 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-142 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة وثلاثون مليون دينار (36.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف دينار (126.389.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.