مرسوم رئاسي رقم 25-140
· ج.ر عدد 32 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-140 مؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة ملايين دينار (104.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج ”السكن“، وفي البرنامج الفرعي "السكن العمومي الإيجاري“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.