مرسوم رئاسي رقم 25-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–126 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وعشرة ملايين دينار (6.810.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير دينار (3.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للطرق“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.