مرسوم رئاسي رقم 25-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–126 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وعشرة ملايين دينار (6.810.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير دينار (3.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.