مرسوم رئاسي رقم 25-120
· ج.ر عدد 26 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-120 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وسبعة وعشرون مليون دينار (8.527.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة برامج وزارة الري، على مستوى برنامج "حشد الموارد المائية والأمن المائي"، البرنامج الفرعي "حشد الموارد المائية التقليدية".