مرسوم رئاسي رقم 25-119
· ج.ر عدد 26 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-119 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H