مرسوم رئاسي رقم 25-119
· ج.ر عدد 26 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-119 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "التراث التاريخي والثقافي" - البرنامج الفرعي "حماية الرموز والمآثر التاريخية" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.