مرسوم رئاسي رقم 25-118
· ج.ر عدد 26 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-118 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية، وفي برنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".