المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عناوين البرامج والبرامج المستخدمين الفرعية بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المجموع المصالح رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 844 67 000 844 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 844 67 000 844 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 844 67 000 844