مرسوم رئاسي رقم 25-115 · ج.ر عدد 26 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-115 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.