مرسوم رئاسي رقم 25-115
· ج.ر عدد 26 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-115 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة وأربعة وستون مليونا وسبعمائة وثلاثة وستون تنظيمية ألف دينار (1.664.763.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.