مرسوم رئاسي رقم 25-115
· ج.ر عدد 26 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-115 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة وأربعة وستون مليونا وسبعمائة وثلاثة وستون ألف دينار (1.664.763.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.