مرسوم رئاسي رقم 25-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-109 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد محمد بوخاري، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.