مرسوم رئاسي رقم 25-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-10 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليونا وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار (1.331.414.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وستة وأربعين مليونا وستمائة وأربعة عشر ألف دينار (1.346.614.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.