مرسوم رئاسي رقم 24-85 · ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-85 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.