مرسوم رئاسي رقم 24-85
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-85 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف دينار (32.558.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الأمن الوطني" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي على المستوى المركزي والجهوي" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.