مرسوم رئاسي رقم 24-84 · ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-84 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.