مرسوم رئاسي رقم 24-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-72 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون H