مرسوم رئاسي رقم 24-70
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-70 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 643.700.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.