مرسوم رئاسي رقم 24-69
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-69 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 25.879.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.