مرسوم رئاسي رقم 24-441
· ج.ر عدد 9 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 24–441 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة وأربعون مليارا وثلاثمائة وتسعة وستون مليون تنظيميّة دينار (44.369.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.