مرسوم رئاسي رقم 24-440
· ج.ر عدد 7 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 24-440 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليارا وثلاثمائة مليون دينار (48.300.000.000 دج)، تنظيميّة كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار (20.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.