مرسوم رئاسي رقم 24-438
· ج.ر عدد 1 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 24-438 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ''منزل لجماط'' المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ''
المادة الأولى
يوافق على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة "منزل لجماط" المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وشركتي "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و"ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.