مرسوم رئاسي رقم 24-436
· ج.ر عدد 1 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 24-436 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (17.500.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة برامج وزارة الري، وفي برنامج "التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية"، البرنامج الفرعي "التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية".