مرسوم رئاسي رقم 24-433
· ج.ر عدد 1 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 24-433 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائة واثنان وتسعون مليون دينار (4.192.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وتسعمائة وستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (4.936.300.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.