مرسوم رئاسي رقم 24-432
· ج.ر عدد 1 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 24-432 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا ومائتا ألف دينار (29.711.200.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.