مرسوم رئاسي رقم 24-406
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-406 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو
المادة 4
يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة أو يقل عنها.