مرسوم رئاسي رقم 24-406
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-406 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها.