مرسوم رئاسي رقم 24-406
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-406 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الديمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون