مرسوم رئاسي رقم 24-406
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-406 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو
المادة 10
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من أنظمة الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.