مرسوم رئاسي رقم 24-404
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-404 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار (13.637.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "الإدارة العامة" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري"
وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح"، لمحفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.