مرسوم رئاسي رقم 24-403
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-403 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وثلاثة وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار (123.850.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري"، الباب الأول "نفقات المستخدمين" في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.