المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج والبرامج المصالح الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 52.000.000 52.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية – – الشؤون القنصلية والجالية الوطنية 52.000.000 52.000.000 بالخارج الإدارة العامة 72.000.000 72.000.000 الدعم الإداري 72.000.000 72.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 124.000.000 124.000.000