مرسوم رئاسي رقم 24-402
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-402 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار (4.452.130.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.