مرسوم رئاسي رقم 24-401
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-401 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 8.500.000.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار ( 1.300.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.