مرسوم رئاسي رقم 24-394
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-394 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 3
يكلف وزير المالية ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H