مرسوم رئاسي رقم 24-384
· ج.ر عدد 81 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–384 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة" - البرنامج الفرعي " الدعم الإداري"، وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح"
في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.